. . . . . . . . . .
شرح
واحدة . « 1 »
3 . ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : « نعم وزده » قلت : أعطيه مائة ؟ قال : « نعم ، وأغنه إن قدرت أن تغنيه » . 2
4 . ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال أبو جعفر : « إذا أعطيت فأغنه » . « 3 »
5 . ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : « نعم » ، قلت : مائتين ؟ قال : « نعم » ، قلت : ثلاثمائة ؟
قال : « نعم » ، قلت : أربعمائة ؟ قال : « نعم » ، قلت : خمسمائة ؟ قال : « نعم حتى تغنيه » . 4
6 . ما رواه المفيد في « المقنعة » عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا أعطيت الفقير فأغنه » . « 5 »
وقد جعلت الغاية في هذه الروايات هو حصول غناه المنصرف إلى الغنى العرفي .
وهناك لون آخر من الاستدلال ، وهو انّ الإمام سمح في بعض الروايات بأن يعطى الفقير ألف درهم أو عشرة آلاف ، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الدراهم فوق مئونة سنة لمتوسطي الحال ؛ ففي خبر زياد بن مروان ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « أعطه ألف درهم » . 6
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 و 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 و 7 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) . الوسائل : 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 11 ، 6 .