تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

[ المسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته ]

المسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المئونة . * ( 1 )
شرح
ولكن عدم قوله به لا يوجب جواز الأخذ لدخوله في الغني ، فلعلّ رسول اللّه اكتفى بجملة تامة - أعني : « لا تحلّ لغني » - كما في المرسل الثاني وهو يشمل الغني بالفعل والغني بالقوة القريبة إلى الفعل . إلى هنا تمّ الكلام في الفروع التي ذكرها المصنّف في صدر الفصل ، وإليك المسائل التي ابتدأ بها ، فقال : ( 1 ) * للمسألة صورتان تعرّض لإحداهما المصنّف دون الأخرى ، وإليك بيانهما : 1 . لو كان ربح رأس ماله لا يقوم بمئونته ولكن لو صرف عينه تكفيه سنة ، وهكذا لو كان صاحب صنعة أو ضيعة لا يكفيه الحاصل منهما لكن لو باع آلات الصنعة أو رقبة الضيعة يقوم ثمنهما بمئونته . 2 . تلك الصورة ولكن رأس المال وحده يكفي أقلّ من مئونة سنته ، وهكذا ثمن الآلات أو ثمن الضيعة لا يقوم بمئونة سنته . فيقع الكلام في أنّه هل يجب عليه صرف رأس المال في المئونة ؟ وهل يجب بيع الآلات ورقبة الضيعة وصرف ثمنها في مئونته أو لا يجب ، بل يبقى الكلّ على حاله ويأخذ بقية المئونة من الزكاة ؟
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 27 | الشيخ جعفر السبحاني