تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
يقوم بأوده وسدّ خلّته . « 1 » وقال المحقّق في « الشرائع » : فمن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله لا يحلّ له أخذها ، لأنّه كالغني ، وكذا ذو الصنعة . « 2 » وقال العلّامة في « القواعد » : ويمنع القادر على تكسب المئونة بصنعة أو غيرها . « 3 » ويدلّ عليه ما سبق من الروايات من أنّ الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سويّ . والمرّة قوة الخلق وشدّته . نعم ربّما يتصوّر التعارض بينه وبين سائر الروايات . 1 . روى الصدوق في « الفقيه » مرسلا ، قيل للصادق عليه السّلام : إنّ الناس يروون عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سويّ ؟ فقال : « قد قال : لغني ، ولم يقل : لذي مرّة سويّ » . « 4 » 2 . ما رواه أيضا مرسلا في « معاني الأخبار » عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي » . 5 يلاحظ عليه أوّلا : أنّ ما رواه الصدوق مرسل لا يعادل المسند وإن كانت مراسيله يعتمد عليها خصوصا إذا قال : قال الصادق عليه السّلام ، ولكن إذا لم يكن مبتلى بالمعارض . وثانيا : نفترض انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لا تحلّ لغني ولم يقل « لذي مرّة سوي »
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 459 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 159 . ( 3 ) . القواعد : 1 / 348 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 و 9 .