[ السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ]
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * إنّ المصنّف خصّ الفصل الخامس بما يستحبّ فيه الزكاة وثبت عند المصنّف انّ الاستحباب في سبعة موارد والأقوى انّها تستحب في تسعة موارد ، كما تجب في تسعة ، ولكن الأولى عطف عنان البحث إلى الأهم فالأهم ، فلنترك هذا الفصل إلى الأفاضل من حضار بحوثنا الفقهية ، ولنعرّج إلى الفصل السادس في بيان أصناف المستحقين .
تمّ تسويد هذا الجزء في شهر جمادى الثاني من شهور عام 1396 من الهجرة النبوية وأعيد فيه النظر في الدورة الثانية وتمّ تبييضها في شهر ربيع الأوّل من شهور عام 1422 بيد مؤلّفه جعفر السبحاني ابن الفقيه محمد حسين الخياباني التبريزي قدّس اللّه سرّه الشريف نحمده سبحانه ونشكره على آلائه وسوابغ نعمائه ، انّه حميد مجيد