[ الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة ]
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر ، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : عفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟
قال عليه السّلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ، ممّا يكون سريع الفساد » . « 1 »
وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
[ الثالث : الخيل الإناث ]
الثالث : الخيل الإناث . بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول .
ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها - وهي الّتي تولّدت من عربيّين - كلّ سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفيّ . وفي البراذين كلّ سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ . والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
[ الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن و . . . ]
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
[ الخامس : الحليّ ]
الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن .
[ السادس : المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه ]
السادس : المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .