تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة .

[ المسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ، سواء كان مطالبا به أو لا ]

المسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ، سواء كان مطالبا به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون ؛ وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها ، حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ؛ وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أدّاها صحّت وأجزأت ، وإن كان آثما من حيث ترك الواجب .

[ المسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما ]

المسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت ، وإلّا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .

[ المسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول ]

المسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .

[ المسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ]

المسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 495 | الشيخ جعفر السبحاني