تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا ، فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة . والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة ، وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .

[ المسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة ]

المسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك ، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما ، وجب إخراج الواجبة ، وسقطت زكاة التجارة ؛ وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ، ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى .

[ المسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ]

المسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين ، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية .

[ المسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ]

المسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ