تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
الفصل الخامس فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقا أمور :

[ الأوّل : مال التجارة ]

الأوّل : مال التجارة : وهو المال الّذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأوّل ، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي أعدّ للتجارة ، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوبا أو استحبابا ، وبين غيره كالتجارة بالخضراوات مثلا ؛ ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع ، كما لو استأجر دارا بنيّة التجارة . ويشترط فيه أمور : الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه ، والظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا . الثاني : مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 493 | الشيخ جعفر السبحاني