[ المسألة 27 : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ]
المسألة 27 : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إذا مات الزارع بعد تعلّق الزكاة .
2 . إذا مات الزارع قبل تعلّقه .
أمّا الفرع الأوّل : إذا مات الزارع مثلا بعد بدو الصلاح وانعقاد الحبة على المشهور ، أو بعد التسمية عند المحقّق والمصنّف ، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، لأنّه دين « ودين اللّه أحقّ أن يقضى » وما نقل عن أبي حنيفة « 1 » انّه لا تقضى إلّا أن يوصي ، لأنّها عبادة فتسقط بالموت كالصلاة والصوم ، غير تام ، لعدم تمحضها في العبادة ، بل هو فريضة مالية لسدّ خلة الفقراء ، مقرونة بالقربة عند الأداء .
وأمّا الفرع الثاني ، أعني : إذا مات قبل التعلّق فالنخل والزرع ينتقل إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حدّ النصاب وجب دون من لم يبلغ . وقد تقدّم انّ الاختلاط إذا كان المالك متعدّدا لا يؤثر في وجوب الزكاة .
هامش
( 1 ) . سنن النسائي : 6 / 253 باب فضل الصدقة عن الميت .