تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
1 . دفع الرطب والعنب مكان التمر والزبيب ، وبالعكس بعنوان انّه فرضه . 2 . دفع أحدهما مكان الآخر ، قيمة لا فرضا . 3 . دفع الرطب والعنب زكاة إذا كان النصاب كلّه رطبا أو عنبا . 4 . إذا كان عنده تمر وزبيب تعلّق بهما الزكاة ، فيخرج زكاتهما من خارج النصاب . والفرق بين الأوّل والرابع هو انّ الرطب والتمر ، أو العنب والزبيب في الأوّل تعلّق بهما الزكاة كما إذا كان له بستانان فبلغت ثمرة أحدهما فجفف فصارت تمرا أو زبيبا ، دون الآخر فهي بعد رطب أو عنب والجميع داخل النصاب ، بخلاف الرابع ، فانّ التمر أو الزبيب الذي يخرج بهما الزكاة خارج عن النصاب وإنّما هو مماثل مع الواجب في الصفات لكنّه خارج عن دائرة النصاب . وبالجملة فيركز في الأوّل على أنّ المختلفين في الصفات مع كون الجمع من نصاب واحد ، هل يقوم أحدهما مكان الآخر ، بخلاف الرابع فهما متحدان في الأوصاف وإنّما الإشكال انّ الثاني من خارج النصاب . ولا يخفى انّ عبارة المصنّف غير وافية ببيان الفروع بوجه واضح . إذا عرفت هذا ، فإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . أمّا الفرع الأوّل فذهب المحقّق إلى عدم الجواز وقال : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب . « 1 » وقال العلّامة بالجواز بشرط أن يبلغ قدر الواجب عند الجفاف . « 2 » فنقول : إذا كان النصاب ممّا فيه التمر والرطب أو الزبيب والعنب لكنّه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 244 قسم المتن . ( 2 ) . المنتهى : 1 / 502 .