تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ المسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرّطب على أنّه فرضه ]

المسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرّطب على أنّه فرضه ، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم يجوز دفعه على وجه القيمة . وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب ، إلّا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما . نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة . وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر [ خارج النصاب ] أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر . * ( 1 )
شرح
قال العلّامة في « التذكرة » : ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين ، قال الشيخ : لا يضم الثاني إلى الأوّل لأنّه في حكم تمرة سنتين . وبه قال الشافعي ، وقيل تضم لأنّها تمرة عام واحد وهو الأقوى . « 1 » ومقتضى الإطلاق هو الثاني لدخوله في قوله : « ما أنبتت الأرض إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة » ، خرج ما إذا كان ما أنبتت سنتين دون سنة واحدة ، وليس القول بوجوب الزكاة في ثمرة نخلين أحدهما بالعراق والآخر بالحجاز أوضح من إيجاب الزكاة في المقام ، وقد عرفت أنّه لا يعتبر وحدة الملكية لا مكانا ولا زمانا . ( 1 ) * في المسألة فروع أربعة :
هامش
( 1 ) . التذكرة : 5 / 161 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 423 | الشيخ جعفر السبحاني