تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، فبقي في يده ستون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فوقع عليه السّلام : « لي منه الخمس فيما يفضل من مئونته » . « 1 » فإنّ الراوي أخرج الزكاة قبل إندار مئونة أمارة الضيعة ، وقد أقرّه الإمام بالسكوت ، وهذا دليل على كون العمل صحيحا . يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال مبني على قراءة « فأخذ منه » بصيغة المتكلّم الظاهر في أنّه دفع عشرة أكرار باختياره ، ولكن الظاهر انّ الفعل بصيغة المجهول ، أي أخذوا منه شاء أم لم يشأ ، فلا يكون دليلا على الجواز . 4 . كيفية الخرص وقد ورد فيه استثناء التمر الرديء باسم « معافارة » و « أم جعرور » و « العذق والعذقين » للحارس « 2 » من دون استثناء المئونة ، فلو كان الموضوع للزكاة هو ما عدا المئونة فلما ذا ترك ذكرها ؟ يلاحظ عليه : أنّ الرواية في مقام بيان كيفية الخرص لا بصدد بيان أحكام الزكاة . 5 . إيجاب نصف العشر فيما يسقى بعلاج ، فإنّ إيجاب الزكاة بنصف العشر فيما يسقى بعلاج وإيجاب العشر فيما يسقى بالأمطار والأنهار لأجل كثرة المئونة في الأوّل وقلّتها في الثاني ، فلو بني على احتساب المئونة في كلا الموردين لم يبق فرق بين الصورتين فلا يكون وجه لإيجاب نصف العشر في الأوّل والعشر في الثاني ، وقد جعله الشيخ الأعظم من أعظم الشواهد على عدم احتساب المؤن . « 3 » يلاحظ عليه : أنّ إيجاب نصف العشر في الأوّل ، والعشر في الثاني ليس لأجل قلّة المئونة وكثرتها ، بل هو لأجل بذل جهود مضاعفة مع قلة الثمر في الأوّل
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 2 ، نقل بتلخيص . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 4 . ( 3 ) . كتاب الزكاة : 231 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 401 | الشيخ جعفر السبحاني