تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ المسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس ]

المسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . * ( 1 )
شرح
وحاصله : انّ الاحتياط ربما يوافق القول الأوّل ، كما إذا انعقد الحب وبدا صلاحه في ملكه ، وعلم أنّه يكون خمسة أوساق عند وقت الأداء ، فلا يتصرف فيه إلّا بالضمان ، على القول الأوّل دون الثاني ، وربما يكون الاحتياط موافقا للقول الثاني ، كما إذا أدرك أو صار متمكّنا بعد الانعقاد وقبل التسمية ؛ فعلى القول الأوّل لا تجب الزكاة ، بخلاف القول الثاني . ( 1 ) * في مورد الغلّات الأربع أمور ثلاثة : 1 . وقت تعلّق الزكاة بها . 2 . وقت إخراجها . 3 . ما هو الملاك في النصاب ، فهل يكفي بلوغها النصاب مع كونها رطبا أو لا ؟ وقد أشار الشيخ الطوسي في « المبسوط » إلى الأمور الثلاثة في موضع واحد وقال : « وقت وجوب الزكاة في الغلّات إذا كانت حبوبا إذا اشتدّت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها ، ووقت الإخراج إذا ديس الحبّ ونقى وصفا ، وفي التمرة إذا جفّفت وشمّست ، والمراعى في النصاب مجففا مشمّسا . « 1 »
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 214 ، فصل في زكاة الغلّات .