. . . . . . . . . .
شرح
ولا في الدنانير حتى يتم » . « 1 »
2 . موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » .
قلت : لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : « لا » . 2
نعم لإسحاق بن عمّار رواية أخرى تعارضها محموله على التقية متروكة . « 3 »
بلغ الكلام إلى هنا في الدورة الثانية لتدريس كتاب الزكاة صبيحة يوم الخميس في اليوم الحادي والعشرين من ذي القعدة الحرام من شهور عام 1421 ه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 3 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .