تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ شرائطها ]

[ الأوّل : النصاب ]

الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان : الأوّل : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ . فعلى هذا النصاب الأوّل - بالمثقال الصيرفيّ - خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . * ( 1 )

[ أمور في نصاب الذهب ]

شرح
( 1 ) * حاصل ما ذكره في المتن ، أمور ثلاثة : الأوّل : انّ النصاب الأوّل عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار . الثاني : الدينار مثقال شرعي . الثالث : انّ المثقال الشرعي يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . الرابع : النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي هو خمسة عشر مثقالا . الخامس : زكاته ربع المثقال وثمنه . وإليك التفاصيل .

[ 1 ] النصاب الأوّل : هو عشرون دينارا

المشهور انّ النصاب الأوّل هو عشرون دينارا ، قال الشيخ في « الخلاف » : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فإن نقص من العشرين ولو قيراطا لا تجب فيه الزكاة . وما زاد عليه ، ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار ، وبه قال أبو حنيفة - إلى أن قال : - وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغها ففيه دينار ، وذهب إليه قوم من أصحابنا . « 1 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 83 ، كتاب الزكاة ، المسألة 99 .