تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
بغير الجنس وكان الكل للفرار عن الزكاة ، فقال بعدم الزكاة في الأوّل وبها في الثاني ، وإليك نصوصه في « الخلاف » . وقال : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب ، فلا زكاة عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ، فإذا حال عليه الحول ، وليس معه نصاب أخذت الزكاة منه . وبه قال مالك . « 1 » وقال : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرّقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، على أشهر الروايات ، وقد روي « انّ ما أدخله على نفسه أكثر » . وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء . دليلنا على هذه الرواية : ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه الزكاة ؟ قال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » . قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ؟ قال : « ليس عليه زكاة » ، قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ، ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : « لا » . « 2 » وقال أيضا في موضع ثالث : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 56 ، كتاب الزكاة ، المسألة 65 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 57 ، كتاب الزكاة ، المسألة 66 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 245 | الشيخ جعفر السبحاني