تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ أحكامها ]

[ المسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ]

المسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغيرها ، وإن كان زكويّا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . حكم اختلال بعض الشروط في أثناء الحول بالموت وعدم التمكّن . 2 . معاوضة النصاب بغيرها لغاية من الغايات . 3 . التصرّف في النصاب للفرار من الزكاة .

1 . حكم اختلال بعض الشروط

إذا اختلّت بعض الشروط ، كما لو نقص النصاب بالموت ، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، لم تجب عليه الزكاة ، لعدم مضي الحول عليها جامعة للشرائط ، وتدلّ عليه جملة من النصوص : منها : صحيحة الفضلاء : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » . « 1 » ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول فكأنّه لم يكن » . 2 إلى غير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 .