تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
كما ورد في موثّقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : « في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم السائمة - وهي الراعية - وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » . « 1 »

الثاني : حكم التعليف يوما أو يومين أو أسبوعا

إذا كانت سائمة طول السنة إلّا يوما أو يومين أو أسبوعا ، فهل يسقط وجوب الزكاة ؟ فهناك أقوال : 1 . يراعى الأغلب في ذلك ، وسقوط الزكاة مع التساوي . وهو خيرة الشيخ في « المبسوط » . 2 . يعتبر أن تكون سائمة طول الحول ، ولا يعتبر الأغلب . وهو خيرة ابن إدريس ، والمحقّق في « المعتبر » . 3 . الحكم يدور مدار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت الزكاة وإلّا سقطت وهو المشهور بين المتأخرين . « 2 » هذا بعض ما قيل في المقام ، وقد عرفت من الماتن أنّ الميزان كونها سائمة في نظر العرف ، وليس علفها يوما أو يومين مخلا في نظر العرف ، وهو المرجع في هذه المجالات . أقول : لا يخفى ما في هذه الأقوال من الإفراط والتفريط ، فعلى قول الشيخ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، الحديث 9 . ( 2 ) . الحدائق : 12 / 79 .