. . . . . . . . . .
شرح
فإن قلت : ذهب الفقهاء إلى أنّ حول السخال من حين النتاج تبعا للرواية « 1 » مع أنّها ليست بسائمة .
قلت : لو افترضنا العمل بالرواية ، نقول : إنّ السخلة قبل التمكّن من الرعي ليست بسائمة ولا معلوفة ، فلو دلّ الدليل على اشتراط السوم فإنّما يدلّ فيما إذا كان الحيوان قابلا للسوم والتعليف ، والسخلة التي تعيش بلبن الأم لا سائمة ولا معلوفة فلا يضرّ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلّق الزكاة ، لأنّ الشرط مختصّ بما يقدر عليه ، دون ما لا يقدر .
على أنّ العلّامة ذهب في « المختلف » إلى أنّ السخال لا تعد مع الأمهات ، بل لها حول بانفرادها . « 2 »
فإن قلت : يلزم على شرطية السوم خروج أكثر الأنعام عن مصبّ الحكم لا سيّما في إيران والبلاد الباردة حيث إنّ الحيوان يعلف في المعاطن عدة شهور .
قلت : سيوافيك جوابه في الفروع الآتي وانّه يكفي كونها سائمة في أكثر الحول ولا يضرّ التعليف ما دام يوصف كونها سائمة .
فإن قلت : ما مرّ من الأخبار يدلّ على شرطية السوم في الإبل والبقر الصالحين للعمل وليس فيها ما يدلّ على شرطيته في الغنم الذي ليس صالحا إلّا للدرّ والنسل وغيرهما .
قلت : ورد تقييد الغنم في السوم في روايات الفريقين .
أخرج أبو داود في سننه وهكذا غيره كتاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الذي بعث مصدقة به وفيه : وفي سائمة الغنم إذا كان أربعينا ففيها شاة . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .
( 2 ) . مختلف الشيعة : 3 / 168 .
( 3 ) . سنن أبي داود : 2 / 97 ، باب زكاة السائمة ، برقم 1567 ؛ صحيح البخاري : 3 / 146 ؛ سنن الدارقطني : 2 / 114 ؛ وسنن البيهقي : 4 / 100 .