الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 212
. . . . . . . . . . العين كما سيأتي تفصيله . ب : ما هو المدار في المكان ؟ إنّ قيمة الشاة كما تختلف زمانا كذلك تختلف مكانا ، ففي تعيين مكان القيمة وجوه وأقوال : أ : كون الميزان بلد الإخراج . ب : كون الميزان بلد الإخراج إذا كان تالفا وإلّا فبلد العين الّتي تكون الزكاة فيه ، وهو خيرة الماتن . ج : بلد التلف . د : أعلى القيمتين ، من قيمة البلد الذي هي فيه وقيمة بلد الإخراج . والأوّل هو المختار ، والثاني خيرة المصنّف ، والثالث خيرة بعض المعلّقين ، والرابع خيرة السيد البروجردي وغيره . أمّا وجه القول الأوّل فقد عرفت أنّ المالك مخيّر من أوّل الأمر بين أمور ثلاثة : الإعطاء من النصاب أو من خارجه أو دفع القيمة ، فإذا حاول الامتثال والخروج عن العهدة بالتقويم يكون المتبادر هو دفع بلد الإخراج مثل تبادر زمان الإخراج . وبعبارة أخرى : عندما يقوم المالك بتقويم الشاة ليدفع قيمتها يكون المتبادر دفع قيمة البلد الذي يقوّم به بهذه المهمة . هذا من غير فرق بين كون العين تالفة أو موجودة .