. . . . . . . . . .
شرح
1 . في كلّ أربعين شاة شاة .
2 . فإذا زادت على مائة وعشرين ( واحدة ) ففيها شاتان .
3 . فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه .
4 . فإذا بلغت ثلاثمائة وزادت واحدة ففيها أربع شياه .
5 . فإذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة . « 1 »
ويدلّ على القول الآخر رواية محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة .
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين .
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » . 2
وعلى ذلك فالروايتان متعارضان فيمن كان له ثلاثمائة وخمسين غنما ، فعلى الصحيحة ، يدفع أربع شياه ، وعلى رواية محمد بن قيس يدفع ثلاث شياه ، لتصريحها بأنّه لكلّ مائة بعد المائتين وواحدة ، شاة ، فيقع الكلام في معالجة التعارض فذهب العلّامة إلى وجود الضعف في طريق الرواية الثانية وقال : بأنّ في طريقه محمد بن قيس ، وهو مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف ، فلعلّه إيّاه . « 3 »
يلاحظ عليه : أنّه مشترك بين ستة أشخاص ؛ وهم بين : ضعيف وممدوح ، ومهمل وثقة ؛ لكنّه عند الإطلاق ينصرف إلى محمد بن قيس البجلي صاحب
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . المختلف : 3 / 180 .