. . . . . . . . . .
شرح
ويظهر من العلّامة انّ الخلاف بين أصحابنا في موردين :
الأوّل : انّ أول نصب الغنم أربعون عند الشيخين وابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وسلّار وابن البراج وابن حمزة .
غير انّ ابنا بابويه ذهبا إلى أنّه ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة . « 1 »
الثاني : ما أشار إليه الشيخ في كلامه من أنّ نصاب الغنم خمسة ؛ وهو خيرة الشيخ ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن البراج .
وهناك من ذهب إلى أنّ النصاب أربعة حيث لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا ، وهو خيرة السيد المرتضى ، كما هو خيرة ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس . 2
فعلى هذا القول فالنصب بالنحو التالي :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة وفيهما ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة فما زاد ففي كلّ مائة شاة .
وعلى كلا القولين رواية .
أمّا خيرة الشيخ فتدلّ عليها صحيحة الفضلاء . فقد جاء فيها :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . المختلف : 3 / 81 و 179 .