تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ويظهر من العلّامة انّ الخلاف بين أصحابنا في موردين : الأوّل : انّ أول نصب الغنم أربعون عند الشيخين وابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وسلّار وابن البراج وابن حمزة . غير انّ ابنا بابويه ذهبا إلى أنّه ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة . « 1 » الثاني : ما أشار إليه الشيخ في كلامه من أنّ نصاب الغنم خمسة ؛ وهو خيرة الشيخ ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن البراج . وهناك من ذهب إلى أنّ النصاب أربعة حيث لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا ، وهو خيرة السيد المرتضى ، كما هو خيرة ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس . 2 فعلى هذا القول فالنصب بالنحو التالي : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة وفيهما ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة فما زاد ففي كلّ مائة شاة . وعلى كلا القولين رواية . أمّا خيرة الشيخ فتدلّ عليها صحيحة الفضلاء . فقد جاء فيها :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . المختلف : 3 / 81 و 179 .