تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ [ الكلام في زكاة الغنم ] ]

[ الكلام في زكاة الغنم ] وأمّا في الغنم فخمسة نصب : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * قال الشيخ : زكاة الغنم في كلّ أربعين ، شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة : وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي . وقال جميع الفقهاء : أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ، إلّا أنّهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه . وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة ، وقد بيّنّا الوجه فيها ، وهو اختيار المرتضى . « 1 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 21 ، كتاب الزكاة ، المسألة 17 .