. . . . . . . . . .
شرح
3 . صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟
قال عليه السّلام : « لا زكاة على يتيم » . « 1 » ومورد السؤال هو زكاة الفطرة لكن العبرة بعموم الجواب .
4 . ما رواه البزنطي في جامعه عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » . 2
5 . صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : قال : سألته عن مال اليتيم ؟
فقال : « ليس فيه زكاة » . 3
6 . صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » . 4
7 . خبر « 5 » مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم : ليس عليه زكاة » . « 6 »
8 . خبر أحمد بن عمر بن أبي شعبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سئل عن مال اليتيم ، فقال : « لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به » . 7
9 . خبر العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال :
« لا » . 8
إلى غير ذلك من الروايات التي تفيد القطع بصدور مضمونها من الإمام .
فإن قلت : إنّ النسبة بين هذا ( ليس في مال اليتيم زكاة ) وما دلّ على وجوب الزكاة بصورة الحكم الوضعي في كلّ من الأنعام ، والغلات والنقدين عموم من
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 .
( 5 ) . لوقوع علي بن يعقوب الهاشمي في سنده ولم يوثق .
( 6 ) ( 6 ، 7 ، 8 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 9 ، 10 ، 12 .