. . . . . . . . . .
شرح
الضمان بمال الصبي ، في قيم المتلفات وأروش الجنايات . ويمكن أن يقال إنّ رفع وجوبها على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الفقراء كما في صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه : « إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم » . « 1 »
ولأجل ذلك فالمهم في المقام هو الروايات المتضافرة التي تتجاوز العشر وفيها الصحاح ، وقد عمل بها كثير من الفقهاء ، وقد تضافر عنهم قولهم : « ليس على اليتيم زكاة » ، أو : « ليس في مال اليتيم زكاة » .
1 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت فأنت له ضامن والربح لليتيم » . « 2 »
وقوله موضوعا بمعنى الثابت في مقابل ما يتّجر به .
2 . صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس » . 3
قوله : « فليس عليه لما مضى زكاة » ردّ لما روي عن الأوزاعي والثوري حيث قالوا بالتعلّق ولكن يخرج عند البلوغ .
ثمّ إنّ قوله : « ليس على مال اليتيم زكاة » ورد في غير واحد من الأحاديث ربّما تبلغ ثمانية ، وإليك بيانه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 .