. . . . . . . . . .
شرح
اللّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : « نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتّبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » . « 1 »
نعم ، ورد في باب الخمس بأنّ انتقال ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه لا يؤثر في وجوب الخمس على الآخذ لأحاديث التحليل ، وأمّا في باب الزكاة فلم يرد فيه شيء .
نعم انّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يكن يخرج الزكاة من غنائم الكفّار بعد جمعها ، ويحتمل أن يكون ذلك لأجل عدم إحراز شروط وجوبها من حولان الحول وبلوغ نصيب كلّ فرد حدّ النصاب ، أو كان لأجل الولاية التشريعية في صرف الزكاة أيضا في مصارف الغنائم .
وعلى كلّ تقدير لا يجوز لنا أن نرفض القاعدة المذكورة بفعل لم يعلم وجهه .
تمّ الكلام في شروط الوجوب
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .