التنبيه السابع عشر : إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملًا قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق
، فإذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت الحجة على حرمته ، لا يجوز رفع اليد به عنها .
والسر فيه أنّ اخبار المقام وإن كانت بحسب ظاهرها مطلقة من هذه الجهة إلّا أنّه لا شبهة في كونها مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر للقطع بأنّ اهتمام الشارع وعنايته بمراعاة المحرّمات أكثر وآكد من اهتمامه وعنايته بمراعاة المندوبات .
لا يقال : حرمة هذا العمل وإن كانت قطعية لقيام الحجة عليها ، إلّا أنّ استحباب ذاك العمل أيضاً قطعي بملاحظة أخبار من بلغ ، فيقع التعارض بين القطع باستحقاق العقاب والقطع بترتب الثواب .
فانّه يقال : استحباب العمل لم يكن قطعياً حينئذ فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب ؟ نعم ترتب الثواب يمكن فرضه لو ثبت اطلاق الاخبار وهو لم يثبت قطعاً لما عرفت .
هذا تمام الكلام حول قاعدة التسامح وما يرتبط بها من التنبيهات
بلغ الكلام هنا عشية يوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك عام 1413 ( ه - . ق )
والحمد للّه أوّلًا وآخراً