مكّياً ذكر الاصطلاح المكّيّ ، فإذا تدبَّرنا هذا لارتفع التَّنافي والاختلاف .
روى الحر العامليّ ( رحمه الله ) في وسائله باب مقدار الكرِّ بالأرطال عن ابن أبي عمير عن بعضِ أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكرُّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل » ( « 1 » ) .
والظاهر أنَّ هذا البعض عمر بن أُذينَة حيث إنَّ أكثر نقل ابن أبي عمير عن ابن أُذينَة ، وهما عراقيَّان .
وروى عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : « والكرُّ ستمائة رطل » ( « 2 » ) . الرَّاوي طائفيّ ثقفيّ سكن بعد ذلك الكوفة .
والرَّطل المكّيّ رطلانِ بالعراقي .
ومنها :
ج - الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل :
روى في الوسائل باب الإرث عن سلمة بن محرز أنَّه سأل الإمام الصَّادق ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى إليَّ بتركته وتركَ ابنةً ، قال : فقال لي : « أعطها النصف » ، قال : فأخبرتُ زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك ، إنَّما المالُ لها ، قال : فَدَخَلتُ عليه بعد ، فقلتُ : أصلحكَ اللّه ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا واللّه ما اتَّقيتك ، ولكنّي اتَّقيتُ عليك أن تُضمَّن ، فهل علمَ ذلك أحد ؟ » قلت : لا ، قال ( عليه السلام ) : « فأعطها ما بقي » ( « 3 » ) .
ومنها :
د - الدسُّ في الرِّوايات ( خصوصاً في العقائد ) :
اعلم بأنَّه في زمن الأئمَّة ( عليهم السلام ) كانت الروايات تُستنسخُ ، فدسّ أعداؤهم - الذين أعرَضوا عن مذهبِ الهُدى وانتحلوا مذهبَ الضَّلال - روايات
هامش
( 1 ) الوسائل : 1 / 123 - 124 ح 1 و 3 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) الوسائل : 1 / 123 - 124 ح 1 و 3 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) المصدر نفسه : 17 / 442 ح 3 ، كتاب الإرث ، الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين .