تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثالثة 176

مساهمون:

صالرسالة الثالثة ١٧٦
والإشكال والجواب في الجميع واحد . مثلًا لو شكّ في شمول قوله سبحانه : (
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . .
) ( آل عمران - 97 ) لمن لم يدركوا زمن النّزول ، فإنّ المستصحب ليس الوجوب الجزئيّ المتعلّق بشخص المكلّف المقيّد بكونه موجوداً حين النزول حتى لا يصح الاستصحاب إلّا بنحو التعليق منه ، بل المستصحب هو الحكم الكليّ المتعلّق بعنوان المكلّف ، وإثبات بقائه به كاف في كونه حجّة عليه أيضاً لكونه من مصاديق النّاس . وبذلك يظهر عدم تماميّة ما ذكره المحقّق الخوئيّ ( رضي الله عنه ) حيث قال : « إنّ المراد بالحجيّة المستصحبة إن كان هو الحجيّة الفعليّة ، فلا يقين بحدوثها ، لأنّ المتيقّن عدم الحجيّة الفعليّة بالإضافة إلى العاميّ المتأخّر عن عصر المجتهد الميّت ، لوضوح أنّ الفعليّة إنّما تتحقّق بوجود المكلف العاميّ في عصر المجتهد ، والمفروض عدم تحقّقه ، فليست فتاوى الميّت حجّة فعلية على العاميّ غير الموجود في عصره لتستصحب حجيّتها الفعليّة . وإن أُريد بها الحجيّة التعليقيّة أعني الحجيّة الشأنيّة ، فهي وإن كانت متيقّنة على الفرض ، إلّا أنّها ليست بمورد للاستصحاب ، وذلك للشكّ في سعة دائرة الحجيّة الشأنيّة وضيقها وعدم العلم بأنّها هي الحجيّة على خصوص من أدرك المجتهد وهو حيّ ، أو أنّها تعمّ من لم يدركه كذلك ، وبعبارة أُخرى : إنّا نشكّ في أنّ حجيّة رأي المجتهد وفتواه مقيّدة بحالة حياته أو أنّها غير مقيّدة بها ، فلا علم لنا بثبوت الحجيّة الشأنيّة بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام . . . » ( « 1 » ) . ووجه ظهور عدم التماميّة : إنّ المختار هو الشقّ الأوّل وهو استصحاب الحكم المنجّز ولكنّه ليس الحكم الجزئيّ المتوقّف على وجود المكلّف ، بل هو عبارة
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : 1 / 103 .
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثالثة 176 | الشيخ جعفر السبحاني