تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثالثة 112

مساهمون:

صالرسالة الثالثة ١١٢
محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا » ( « 1 » ) . أقول : إنّ ردّ المتشابه إلى محكمه ، بجعل أحدهما قرينة على الآخر ، وتحقّقه موقوف على الاجتهاد . الخامسة : الرّوايات الواردة في تعليم أصحابهم ( عليهم السلام ) كيفيّة استفادة أحكام الفروع من الذّكر الحكيم ، رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قوله : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين ؟ فضحك فقال ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، قاله رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونزل به الكتاب من اللّه عزّ وجلّ ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال : (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسّل ، ثمّ قال : (
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
) ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسّلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : (
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
) فعرفنا حين قال : (
بِرُؤُسِكُمْ
) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
) فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للنّاس فضيّعوه » ( « 2 » ) . السادسة : ما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام بعد ما سأل الإمام ( عليه السلام ) عن حكم المسح على المرارة ، قال ( عليه السلام ) : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزّ وجلّ قال اللّه تعالى : (
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
) ( الحجّ - 78 ) ، امسح عليه » ( « 3 » ) . أقول : لقد أوضح للسائل كيفيّة الاستنباط ، وردّ الفروع إلى أُصولها ، ونظير ما
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 82 ح 22 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) الوسائل : 1 / 291 ح 1 ، الباب 23 من أبواب الوضوء . ( 3 ) الوسائل : 1 / 327 ح 5 ، الباب 39 من أبواب الوضوء .