خاتمة المطاف في الإضرار بالنفس
حكم الإضرار بالنفس مسألة فقهية جديرة بالبحث عنه ، على وجه التفصيل ، وقد أوجز شيخنا الأُستاذ - مدّ ظلّه - الكلام فيه ، لضيق المجال وانتهاء العام الدراسي ، ولذلك قمنا بتحرير المسألة على وجه مبسوط ولما تم نظامه عرضته على شيخنا الأُستاذ - مدّ ظلّه - فقرأه وأصلح ما رآه خاطئاً وأبقى ما وجده صائباً فنقول :
يجب تقديم أُمور :
الأوّل : في بيان نماذج من الإضرار بالنفس :
إنّ للإضرار بالنفس مصاديق مختلفة نشير إليها :
1 - قتل الإنسان نفسه لمصلحة الدفاع عن المسلمين أو لأجل إفضاح الحكومة الكافرة أو العميلة ، أو انتحار المرأة إذا وقعت في خطر الاعتداء على عرضها ، أو انتحار الإنسان فيما إذا ابتلي بمرض صعب العلاج وأمثال ذلك من أسباب الانتحار .
2 - إهداء الشخص إحدى كليتيه أو عينيه - في حياته أو بعد مماته - إلى شخص محتاج إليها ، وكذلك إعطاؤه قلبه أو عضواً آخر من أعضائه بعد مماته .