تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ المسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ]

المسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحّ . ( 1 )

[ المسألة 5 : السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب . ]

المسألة 5 : السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب . ( 2 )
شرح
ففي مرسل جميل : « وإن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن » « 1 » وصحيح الحلبي « وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه ( لعلّ المراد قسّموه ) فهو فيء المسلمين فهو أحقّ بالشفعة » . 2 والأُولى ضعيفة لإرسالها ، والثانية غير واضحة الدلالة ، فالعمل على مقتضى القواعد المؤيدة بصحيح هشام ، هو المتعيّن . الفرع الثاني : لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه ، لعدم احترام ماله ما دام كونهم محاربين . الفرع الثالث : ما كان عند المحاربين من أموال أهل الحرب بعنوان الأمانة ، يجوز اغتنامه ، لعدم احترام أموالهم . ( 1 ) لعدم الدليل على التقييد . ( 2 ) السلب ما يأخذ القاتل من المقتول من اللباس والنقد والسلاح وغيرها ، وهنا مسائل ثلاث كان على الماتن الإشارة إليها : الأُولى : إنّ تعلّق السلب بالسالب هل حكم شرعي فهو له ، سواء جعل الإمام أو لا ، أو أنّه من الجعائل وإنّما يكون له إذا جعله الإمام له ، كسائر الجعائل ؟ الثانية : على القول بأنّه من الجعائل فهل يُحْتسب عليه من الإمام أو لا ؟
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 11 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 4 و 2 .