[ فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ]
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
[ المسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ ]
المسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، وسهم للإمام - عليه السَّلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان - أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه - ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل . ( 1 )
ويشترط في الثلاثة الأخيرة : الإيمان ، وفي الأيتام : الفقر ، وفي أبناء السبيل : الحاجة في بلد التسليم ، وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
شرح
( 1 ) كان الفصل الأوّل في بيان ما يجب فيه الخمس ، وهذا الفصل في بيان مصارفه وقسمته ويشتمل الفصل على تسع عشرة مسألة . وكان عليه أن يذيل الكتاب ببيان الأنفال كسائر الأصحاب ، وفي هذه المسألة فروع .