تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

[ المسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]

المسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الارفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه - بعد تقدير المؤنة بما يظنّه - فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه ، لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ . ( 1 )
شرح
يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح » وذلك لأنّ البحث في الصلح بعد السنة وبعد الفراغ عن المؤنة ، وعندئذ فلا معنى لتجدّد المؤن . وإن كان البحث عن التصالح في أثناء السنة فهو أمر غير محتاج إليه ، لجواز التأخير إلى آخر السنة ، وجواز التصرّف في الأصل والربح ، وعدم تعلّق الخمس على خمس الربح ، إلى غير ذلك من الأحكام التي قدّمها في الفرع السابق . ( 1 ) المسألة مبنية على قول المشهور من تعلّق الخمس على الربح بمجرّد ظهور الربح وأنّ التأخير من باب الإرفاق لأجل احتمال تجدّد مؤن غير مترقّبة . وعلى ذلك فلو رفض الإرفاق وقدم الخمس بعد تقدير المؤنة بما يظن فبان عدم كفاية المقدَّر لها ، فحكم الماتن بجواز الرجوع مع بقاء عينه لامع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال ، وسنشرح المراد من العلم بالحال . وظاهر « الجواهر » عدم جواز الرجوع مطلقاً ، قال في شرح قول المحقّق الحلي : « ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب » : والمنع له من الرجوع مع تلف العين وعدم علم المستحق لأنّه هو الذي سلّط عليه باختياره ، بل ومع العلم أيضاً وبقاء العين في وجه قوي كما استوجهه المسالك ،
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 376 | الشيخ جعفر السبحاني