تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
من الربح الأوّل ويتبعها نماؤها من الربح الثاني وهو مائة فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة وخمسها ثمانون فيكون المجموع مائتين وثمانين . « 1 » يلاحظ عليه : أنّه مبني على احتساب كلّ ربح على حدة وكونه بنفسه موضوع الحكم ، وكان الاتّجار به من قبيل المضاربة ، لكن الملحوظ عدم احتساب كلّ ربح بنفسه موضوعاً للحكم ، بل يلحظ الجميع بالنسبة إلى رأس المال كربح واحد ويرد على الاحتمال الثاني أمران : 1 . يستلزم الحرج ، ولا يرتفع إلّا باستخدام محاسب ليس له شغل إلّا محاسبة الأرباح . 2 . إنّ المراد من المؤنة المستثناة هي مئونة السنة فلحاظ المؤنة ، بصورة أمر واحد ، دليل على لحاظ جميع ما يستفاد ممّا فضل من المؤنة أمراً واحداً . قال الشيخ الأنصاري : إنّ وحدة المؤنة الموضوعة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح المتدرجة ، تدل على أنّ المستثنى من الجميع مئونة واحدة ولا يكون إلّا بأن يكون لها سنة واحدة . « 2 » وهنا وجه ثالث يستفاد من كلام المحقّق الخوئي وهو أنّ المؤنة المستثناة ليس هو المقدّر ، بل ما يصرف خارجاً ، قال : دلّت على أنّ الخمس إنّما يجب في الربح بعد استثناء ما صرفه من مئونة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمساً باعتبار كونه ربح الربح . « 3 » ولا يخفى أنّ ما أفاده هو المفتى به قولًا وعملًا ، لكنّه مخالف لما اختاروه من القول بالإشاعة ، والكلي في المعيّن ، فانّ لازم هذا القول كون الاتّجار أثناء السنة
هامش
( 1 ) الجواهر : 16 / 55 . ( 2 ) كتاب الخمس : 218 . ( 3 ) مستند العروة الوثقى : 293 ، كتاب الخمس .