تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بعد إخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام - عليه السَّلام - من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفارة . والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام - عليه السَّلام - ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له - عليه السَّلام - . ( 1 )
شرح
( 1 ) إنّما يتعلّق الخمس بعد استثناء أُمور : 1 . المؤن . 2 . الجعائل . 3 . صفايا الغنائم 4 . صوافي الملوك 5 . قطائعهم 6 . الرضائخ للنساء والعبيد وغيرهم ممّن لا حقّ لهم في الغنيمة . 7 . النفل ، وهو العطاء للغانمين . ولم يذكر المصنّف شيئاً من الأخيرين ولأجله تركنا ذكرهما . وإليك توضيحها : ( 1 ) 1 . إخراج المؤن المراد تقسيط المؤنة على مستحق الخمس والمقاتلين حسب النسبة ، لأنّ تحميلها على واحد منهما على خلاف قاعدة العدل والانصاف ، وهي محكّمة في كلّ مال مشترك بين شخصين أو أشخاص ، إذا توقف حفظها أو نقلها على مئونة ، فتقسّط المؤنة على الجميع .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 35 | الشيخ جعفر السبحاني