بعد إخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام - عليه السَّلام - من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفارة . والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام - عليه السَّلام - ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له - عليه السَّلام - . ( 1 )
شرح
( 1 ) إنّما يتعلّق الخمس بعد استثناء أُمور :
1 . المؤن .
2 . الجعائل .
3 . صفايا الغنائم
4 . صوافي الملوك
5 . قطائعهم
6 . الرضائخ للنساء والعبيد وغيرهم ممّن لا حقّ لهم في الغنيمة .
7 . النفل ، وهو العطاء للغانمين .
ولم يذكر المصنّف شيئاً من الأخيرين ولأجله تركنا ذكرهما .
وإليك توضيحها :
( 1 ) 1 . إخراج المؤن
المراد تقسيط المؤنة على مستحق الخمس والمقاتلين حسب النسبة ، لأنّ تحميلها على واحد منهما على خلاف قاعدة العدل والانصاف ، وهي محكّمة في كلّ مال مشترك بين شخصين أو أشخاص ، إذا توقف حفظها أو نقلها على مئونة ، فتقسّط المؤنة على الجميع .