. . . . . . . . . .
شرح
شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » « 1 » قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : « إذا أمكنهم بعد مئونتهم » . « 2 »
وسند الشيخ إلى علي بن مهزيار في التهذيب صحيح ، وأمّا أبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد مولى آل المهلب أبو علي البغدادي من أصحاب الجواد والهادي عليهما السَّلام كما يظهر من رجال الشيخ . « 3 »
قال في المدارك : إنّ أبا علي بن راشد لم يوثق صريحاً .
3 . مرسلة الشيخ عن الريان بن الصلت
روى الشيخ في التهذيب وقال : « وروى الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السَّلام - : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبرديّ وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى » . « 4 »
و « الغلّة » : الدخل من كراء دار وفائدة أرض .
و « البَردي » : بالفتح ، نبات كالقصب كان قدماء المصريين يستخدمون قشره للكتابة ، والبردي بالضم من أجود الثمرة .
و « الأجمّة » الشجر الكثير الملتف .
هامش
( 1 ) كذا في التهذيب ، ج 4 ، باب الخمس رقم 10 ، وربّما يذكر : « صنائعهم » وهو مصحّف بقرينة قوله فيما بعد : « والصانع بيده » ، وقد تكرر لفظة الصنائع في روايات الخمس مكان الضياع .
( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 3 ) رجال الشيخ : 400 .
( 4 ) التهذيب : 4 / 184 ، رقم 16 من باب الخمس ؛ الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .