شرح
لمفاد صحيحة الحلبي فمقتضى القاعدة تقييد الأُولى بالثانية فيكون القطع والشق مانعين في الأضحية إلّا إذا كان للسمة والعلامة فإذا كان الحال كذلك في الأضحية ففي الهدي بوجه أولى .
وأمّا إذا لم يكن له أُذن في أصل خلقته فسيوافيك الكلام فيه عند تعرض الماتن في « القرن » فانتظر .
6 . مكسور القرن من الداخل
فصل المصنّف بين كسر القرن الداخل فلا يجزي ، وكسر القرن الخارج فيجزي تبعاً للأصحاب ، حتّى ادّعى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه . ( « 1 » ) والمراد من القرن الداخل هو الأبيض الّذي في وسط الخارج ، وكأنّ القرن الخارج غلاف له . قال العلّامة : العضباء . . . وهي مكسورة القرن لا تجزي ، إلّا إذا كان القرن الداخل صحيحاً . ( « 2 » ) واللازم عرض المسألة على الضابطة فإن عدّ نقصاناً في الحيوان ، فلا يجزي أخذاً بالضابطة الواردة في صحيحة علي بن جعفر الماضية ، نعم لو كان كسر الجلد أمراً طبيعياً حيث ينكسر ويتساقط شيئاً فشيئاً ، أو قطع لأجل انطوائه على رأسه على نحو يؤذيه فلا يعد نقصاناً ، وأمّا في غير ذلك فالظاهر أنّه ناقص . نعم ورد التفصيل بين كسر الداخل والخارج في الأضاحي ، واعتمد عليههامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 141 .
( 2 ) . التذكرة : 8 / 262 .