تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
لمفاد صحيحة الحلبي فمقتضى القاعدة تقييد الأُولى بالثانية فيكون القطع والشق مانعين في الأضحية إلّا إذا كان للسمة والعلامة فإذا كان الحال كذلك في الأضحية ففي الهدي بوجه أولى . وأمّا إذا لم يكن له أُذن في أصل خلقته فسيوافيك الكلام فيه عند تعرض الماتن في « القرن » فانتظر .

6 . مكسور القرن من الداخل

فصل المصنّف بين كسر القرن الداخل فلا يجزي ، وكسر القرن الخارج فيجزي تبعاً للأصحاب ، حتّى ادّعى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه . ( « 1 » ) والمراد من القرن الداخل هو الأبيض الّذي في وسط الخارج ، وكأنّ القرن الخارج غلاف له . قال العلّامة : العضباء . . . وهي مكسورة القرن لا تجزي ، إلّا إذا كان القرن الداخل صحيحاً . ( « 2 » ) واللازم عرض المسألة على الضابطة فإن عدّ نقصاناً في الحيوان ، فلا يجزي أخذاً بالضابطة الواردة في صحيحة علي بن جعفر الماضية ، نعم لو كان كسر الجلد أمراً طبيعياً حيث ينكسر ويتساقط شيئاً فشيئاً ، أو قطع لأجل انطوائه على رأسه على نحو يؤذيه فلا يعد نقصاناً ، وأمّا في غير ذلك فالظاهر أنّه ناقص . نعم ورد التفصيل بين كسر الداخل والخارج في الأضاحي ، واعتمد عليه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 141 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 262 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 84 | الشيخ جعفر السبحاني