تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ الرابع : أن يكون تام الأجزاء ]

الرابع : أن يكون تام الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصي ، وهو الّذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط ، ولا الخصي في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الأُذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج . ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أُذن ولا قرن في أصل خلقته ، والأحوط خلافه . * ( 1 )
شرح
أيضاً الكسيرة مكان الكبيرة . والبيهقي في سننه كما مرّ . قال ابن الأثير في « النهاية » في حديث الأضاحي : لا يجوز فيها الكسير ، البيّنة الكسر أي المنكسرة الرِّجْل الّتي لا تقدر على المشي . ( « 1 » ) ( 1 ) * ذكر المصنّف في هذا الفرع

عدم إجزاء ما يلي :

1 . الخصيّ . 2 . مرضوض الخصية . 3 . الخصي في أصل الخلقة . 4 . مقطوع الذنب . 5 . مقطوع الأُذن . 6 . مكسور القرن الداخل . وإليك بيانها :

1 . الخصيّ

المشهور عند الإمامية أنّ الخصي - أعني ما سُلّت خصيتاه - غير مجز ، خلافاً
هامش
( 1 ) . النهاية : 4 / 172 .