شرح
وخلاصة هذه الفروع :
1 . لزوم القضاء إذا نسي .
2 . لزوم الترتيب بين الجمار في القضاء كما في الأداء .
3 . تقديم الفائتة على الحاضرة .
ثمّ إنّه إذا اتّحد القضاء والأداء من حيث الكمية يميز القضاء بالقصد بأن يرمي سبع حصيات قضاءً وسبع حصيات أُخرى أداءً ، وأمّا إذا لم يتّحد القضاء مع الأداء في الكمية كما إذا رمى أربع حصيات في اليوم السابق وتذكر في اليوم الآخر ، يقدّم القضاء على غيره . فيرمي الثلاثة أوّلًا ثمّ يرمي السبع .
قال الشيخ : وإذا غابت الشمس ولم يكن قد رمى بعد فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد . فإذا كان من الغد ، رمى ليومه مرة ، ومرّة قضاء لما فاته ، ويفصل بينهما بساعة . وينبغي أن يكون الّذي يرمي لأمسه بكرة ، والّذي ليومه عند الزوال ، فإن فاته رميُ يومين رمى كلّها يوم النفر ، وليس عليه شيء . ( « 1 » )
وقال المحقّق : ولو نسي رمي يوم ، قضاه من الغد مرتباً ، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر . ( « 2 » )
وقال العلّامة : قد بيّنا أنّه يجب عليه أن يرمي أيام التشريق الجمار الثلاث في كلّ يوم ، فلو نسي يوماً بعض الجمرات أو جميعها أعاده من الغد . وللشافعي قولان : أحدهما : أنّ يرمي كلّ يوم محدود الأوّل والآخر ، والثاني : أنّ الجميع كاليوم الواحد ، فعلى القول الثاني يعيد في اليوم الثاني أو الثالث ما فاته قبله ، وعلى القول
هامش
( 1 ) . النهاية : 267 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 275 .