شرح
قال الشيخ : وقد رخص للعليل والحائض والرعاة والعبيد الرمي بالليل . ( « 1 » )
وقال المحقّق : ولا يجوز أن يرمي ليلًا إلّا لعذر ، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . ( « 2 » )
وقال في « الجواهر » بعد كلام المحقّق - المذكور - : بلا خلاف أجده فيه . ( « 3 » )
والمسألة منصوصة والروايات متضافرة ، وهي بين ما يتعلّق ببيان حكم الرمي في اليوم العاشر ، وما هو مطلق يشمل حكم الرمي مطلقاً .
1 . ففي صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويُضحّي ويفيض بالليل » . ( « 4 » )
2 . وفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إنّه قال : « في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل » . ( « 5 » )
والروايتان ناظرتان إلى الرخصة في الرمي ، قبل يوم النحر ، بقرينة قوله : « يضحي ويفيض بالليل » .
3 . ومعتبرة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه كره رمي الجمار بالليل ، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلًا . ( « 6 » ) وهي متحدة مع الرواية الثانية في الباب .
هامش
( 1 ) . النهاية : 267 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 275 .
( 3 ) . جواهر الكلام : 20 / 20 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 4
( 6 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 5 .