تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
إلى غروبها . وقد ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمرتضى ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وغيرهم . ( « 1 » ) وإليك نقل بعض كلماتهم : 1 . وقال ابن الجنيد : ويرمي جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ( « 2 » ) 2 . قال المفيد : يكون ذلك ( يعني الرمي ) من طلوع الشمس إلى غروبها ، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس . ( « 3 » ) 3 . وقال السيد المرتضى : وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها . ( « 4 » ) 4 . وقال أبو الصلاح : وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال . ( « 5 » ) 5 . قال الشيخ في « النهاية » : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس . ( « 6 » ) 6 . وقال في « المبسوط » : ويكون ذلك ( الرمي ) بعد الزوال فإنّه أفضل ، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس . ( « 7 » ) 7 . وقال سلّار : يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها . ( « 8 » ) 8 . وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار . ( « 9 » ) وقال ابن إدريس بمثل هذا . ( « 10 » ) 9 . وقال المحقّق : ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها . ( « 11 » )
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 230 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 310 . ( 3 ) . المقنعة : 421 . ( 4 ) . جمل العلم والعمل : 69 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 199 . ( 6 ) . النهاية : 266 . ( 7 ) . المبسوط : 1 / 378 . ( 8 ) . المراسم : 115 . ( 9 ) . الوسيلة : 188 . ( 10 ) . السرائر : 1 / 605 . ( 11 ) . الشرائع : 1 / 275 .