تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

[ المسألة 3 . وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ]

المسألة 3 . وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي . * ( 1 )
شرح
أمّا رمي كلّ جمرة بسبع فقد مضت كلمات الأصحاب في المسألة الأُولى من هذا الفصل ، وأمّا الدليل فيكفي في ذلك صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل . . . ثمّ افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأُولى . . . » . ( « 1 » ) فإنّ الظاهر أنّ رمي الجمار الثلاث في كلّ يوم كرمي جمرة العقبة عدداً وكيفية حتّى الدعاء . ويدلّ عليه أيضاً بعض ما تقدّم في المسألة الأُولى وما سيوافيك في الترتيب . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها . 2 . من كان له عذر ، يرمي في ليل يومه أو الليل الآتي . وإليك دراسة الفرعين :

الفرع الأوّل : في وقت رمي الجمار الثلاث

المشهور عند الأصحاب أنّ وقت رمي الجمار الثلاث ما بين طلوع الشمس
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .