[ المسألة 2 . يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ]
المسألة 2 . يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي جمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق . * ( 1 )
شرح
أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك » . قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح » . ( « 1 » )
وجه الاستدلال : أنّه إذا جاز النفر عند الإصباح ، أي بعد طلوع الفجر فلا يتمكّن من الرمي ، لأنّ وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب فتجويز النفر عند الإصباح يستلزم تجويز ترك الرمي كما لا يخفى . ( « 2 » )
يلاحظ عليه : بأنّ الرواية في بيان حدّ البيتوتة وأنّها تنتهي بطلوع الفجر فلا يزاحم وجوب الرمي بعد طلوع الشمس ، إذ ليست الرواية لبيان حدّ الأمرين ، أضف إلى ذلك أنّه يحتمل أن يراد من الإصباح طلوع الفجر بقرينة ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ، قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » . ( « 3 » )
( 1 ) * قال المحقّق : ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق ، الجمار الثلاث - كلّ جمرة سبع حصيات - ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب : يبدأ بالأُولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 .
( 2 ) . المعتمد : 5 / 395 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 4 .
( 4 ) . شرائع الإسلام : 1 / 275 .