تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكة ؟ قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » . ( « 1 » ) والرواية ناظرة إلى ترك الرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر بشهادة جمع الجمار مع أنّه لا يجب في اليوم العاشر إلّا رمي جمرة واحدة ، أضف إلى ذلك قوله : « نفرت إلى مكة » فإنّ النفر يتحقّق في اليوم الثاني عشر . 2 . صحيحته الأُخرى قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل نسي رمي الجمار ؟ قال : « يرجع فيرميها » . قلت : فإنّه نسيها حتّى أتى مكة ؟ قال : « يرجع فيرمي متفرّقاً يفصل بين كلّ رميتين بساعة » . قلت : فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ؟ قال : « ليس عليه أن يعيد » . ( « 2 » ) ولفظ الجمار بصيغة الجمع والأمر بالفصل بين كلّ رميتين أقوى شاهد على تعلّق الرواية باليومين الأخيرين لا بيوم النحر .

ثانياً : ما يدلّ على قضائها من قابل

1 . روى عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق » . ( « 3 » ) وكيفية الدلالة مثل ما ذكرنا في الروايتين السابقتين بمجيء لفظ « الجمار »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391 | الشيخ جعفر السبحاني