[ المسألة 13 . لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة ]
المسألة 13 . لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ . * ( 1 )
شرح
« إن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال : - وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليك » . ( « 1 » )
3 . صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد » . ( « 2 » )
ثمّ إنّ المحقّق حمل ما يدلّ على وجوب البدنة لمن واقع بعد الذكر وقال : ويحمل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر . وتبعه صاحب الجواهر وقال : كلّ ذلك مع عدم صراحة النصوص المزبورة ( الطائفة الأُولى ) الجماع حال النسيان لاحتمالها أو بعضها لوقوعها في حال الذكر . ( « 3 » ) ومع ذلك فلا يترك الاحتياط بذبح الهدي أو نحره .
( 1 ) * الفرق بين هذه المسألة وما سبق واضح جدّاً ، فإنّ الموضوع في المسألة السابقة هو ترك الطواف عن نسيان . وأمّا هذه المسألة فالموضوع ترك طواف العمرة أو ترك طواف الزيارة ( في الحج ) جهلًا بالحكم . فيجب في الأُولى إعادة الطواف والهدي ، وفي الثانية إعادة الحج مع البدنة . إذا علمت ذلك فلنذكر كلمات الفقهاء فيه :
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من كفّارات الصيد ، الحديث 4 .
( 3 ) . الجواهر : 19 / 385 .