تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ المسألة 2 . يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى ، الرجوع يوم العيد إلى مكة ]

المسألة 2 . يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى ، الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، ويجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * اعلم أنّ للأصحاب في جواز التأخير عن يوم النحر أقوالًا أربعة : 1 . لا يجوز التأخير عن يوم النحر إلّا لعذر . وهو خيرة الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » ، قال في الأوّل : وليزر البيت يوم النحر ، ولا يؤخّره إلّا لعذر ، فإن أخّره لعذر زار من الغد ولا يؤخّره أكثر من ذلك ، هذا إذا كان متمتعاً . ( « 1 » ) وحكاه في « المستند » عن الوسيلة لابن حمزة والجامع لابن سعيد . ( « 2 » ) 2 . يجوز التأخير لغد بلا عذر ولا يجوز تأخيره عنه . حكاه العلّامة في « المختلف » عن المفيد والسيد المرتضى وسلّار قالوا : لا يجوز للمتمتع أن يؤخّر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني لغد . ( « 3 » ) وهو خيرة ابن زهرة في « الغنية » . ( « 4 » ) 3 . يجوز التأخير إلى ذهاب أيام التشريق . حكاه في « المستند » عن « الكافي » لأبي الصلاح . ( « 5 » ) ونسبه العلّامة إلى علمائنا وقال : وجب أن يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق ، وهي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند علمائنا . وبه قال عطاء وعروة وإبراهيم ومالك ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ،
هامش
( 1 ) . النهاية : 264 ؛ المبسوط : 1 / 377 . ( 2 ) . المستند : 13 / 6 . ( 3 ) . المختلف : 4 / 302 . ( 4 ) . الغنية : 1 / 192 . ( 5 ) . المستند : 13 / 7 .