تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الفصل الحادي والعشرون : القول فيما يجب بعد أعمال منى وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء وركعتاه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّ الناسك إذا فرغ من مناسك يوم النحر وجب عليه الرجوع إلى مكّة لأداء مناسكها . وهي ثلاثة : الأوّل : الطواف وصلاته ويُسمّى طواف الحج أو الزيارة . الثاني : السعي بين الصفا والمروة ويحلّ به الطيب . الثالث : طواف النساء وصلاته ، ولا تحلّ النساء إلّا به . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - روايات في باب أقسام الحجّ نقتصر بذكر واحدة منها . ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « على المتمتع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم ( « 1 » ) مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا
هامش
( 1 ) . تفصيل بعد الإجمال .