تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح

[ الفرع ] الأوّل : في تحديد التقصير

الظاهر من غير واحد من الأصحاب أنّ التقصير يكفي فيه قص شيء من الشعر والظفر . قال الشيخ : والمرأة ليس عليها حلق ، ويكفيها من التقصير مقدار أنملة . ( « 1 » ) وقال المحقّق : وليس على النساء حلق ، ويتعيّن في حقّهن التقصير ويجززن منه ولو مثل الأنملة . ( « 2 » ) قال العلّامة : والمرأة لا حلق عليها ، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة . ( « 3 » ) إلى غير ذلك من الكلمات ، لكن يقع الكلام في أنّ التمثيل بقدر الأنملة يحتمل وجهين : 1 . أن يكون كناية عن الفرد الخفي ، أي ما لا يجزي الأقل منه . 2 . أن يكون من باب التمثيل وكناية عن المسمّى على نحو يجزي الأقلّ من ذلك . وجهان كلاهما محتملان . ذهب في « المسالك » إلى الأوّل وقال : والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً ، والتقدير بالأنملة كناية عنه ، والمراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر أو الظفر بحلق أو نتف أو قرض بالسنّ أو نحو ذلك . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . النهاية : 263 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 264 . ( 3 ) . التذكرة : 8 / 336 . ( 4 ) . المسالك : 2 / 321 .