تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

[ المسألة 28 . يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ]

المسألة 28 . يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النية بشرائطها ، ينوي بنفسه ، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه . * ( 1 )
شرح
أو واجب ( إذا كانت امرأة ) ، وفي مثله يكون مخيراً بين أحد الأمرين . فما في المتن من أنّه « يجمع بين التقصير والحلق على الأحوط » خلاف الأحوط . قلت : لا فرق بين الجمع والتخيير ، بل الأوّل أرجح إذ عمله عند التخيير ، مردّد بين المخالفة والموافقة الاحتماليتين ، فهكذا إذا جمع ، لأنّه لو قصر يحتمل أنّه يخالف الواقع ، لاحتمال أنّه رجل فواجبه الحلق قبل التقصير ، ولكنّه لا يقطع بالمخالفة ، وهكذا لو حلق ، يحتمل أنّه يخالف الواقع ، لاحتمال انّها امرأة ، يحرم عليها الحلق قبل التقصير ، لا أنّه يقطع بالمخالفة فليس في الجمع أيضاً إلّا مخالفة احتمالية كالتخيير ، على أنّ في الجمع موافقة قطعية ليست في التخيير . وبهذا يرجّح الجمع على التخيير . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . كفاية قص شيء من الشعر أو الظفر . 2 . الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . 3 . جواز المباشرة والإيكال إلى الغير . 4 . وجوب النية فيهما . وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر .